فصل: باب صلاة الاستسقاء:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.باب صلاة الكسوف:

صلاة كسوف الشمس قبل انجلائها سنة يؤمر بها كل مصل، وإن بادياً ومسافراً لم يجد به السير.
وقيل: من تلزمه الجمعة.
ووقتها: كالعيد.
وقيل: إلى الاصفرار.
وقيل: ما لم تصل العصر.
وقيل: إلى الغروب، لا إن طلعت مكسوفة حين تحل النافلة، وهل يقفون للدعاء؟ قولان.
ولا إن كسفت عند غروبها باتفاق، وتستحب فيها الجماعة، وبالمسجد أو صحنه.
وقيل: والمصلى، وتصليها المرأة ببيتها كالفذ والضعيف ونحوه، وهي ركعتان سراً على المشهور لكل منهما ركوعان وقيامان دون أذان وإقامة.
وتستحب أولا قراءة الفاتحة وسورة البقرة، وثانياً بالفاتحة وآل عمران، ثم النساء، ثم المائدة في قيامي الركعة الثانية كذلك، وأي سورة قرأ أجزأت، والمشهور: إعادة الفاتحة في القيامين الزائدين، ويطيل الركوع نحو القراءة كالسجود على المشهور، فإن قصر سجد قبل السلام، وتدرك الركعة بالركوع الثاني، فإن كانت الأولى لم يقض شيئاً، وإلا قضى ركعة بركوعين، ومن سها عن الركوع الأول وركع بنية الركوع الثاني سجد قبل السلام، وإن نوى به الأول وذكره قبل عقد الثانية رجع للأولى، وإلا جعل الثانية أولى وسجد بعد السلام، وإذا انجلت بعد ركعة كملت وقبل كمال الصلاة، ففي إتمامها كالنفل قولان.
وقبل ركعة، ففي القطع وإتمامها كالنفل قولان.
ولا تكرر وإن لم تنجل، ويقفون للدعاء، ومن شاء تنفل.
ابن حبيب: ومن فاتته مع الإمام فليس قضاؤها كما إذا انجلت اتفاقاً.
ويستحب للإمام أن يعظ الناس ويذكرهم من غير خطبة وصلاة.
وصلاة خسوف القمر فضيلة.
وقيل: سنة وشهر.
وهي ركعتان كالنفل، وقال عبد الملك: ككسوف الشمس.
ولا يجمع لها على المشهور، وهل تصلى في المسجد أفذاذاً، وفي البيوت وهو المعروف؟ قولان.
ولا تفتقر لنية، بخلاف كسوف الشمس.
ووقتها: الليل كله، فإن خسف عند الفجر أو بعد لم تصل؛ كأن غاب مكسوفاً، ولو كسف ثم غاب قبل الصلاة فاتت، وقدم فرض خيف فواته وإن جمعة، ثم جنازة، ثم كسوف، ثم عيد، ويؤخر الاستسقاء ليوم آخر، ولا يصلى عند زلزلة، وكذا ظلمة وريح شديدين خلافاً لأشهب واللخمي.

.باب صلاة الاستسقاء:

تسن صلاة الاستسقاء عند الحاجة لمطرٍ، أو نهر، أو غيره لزرع، أو شرب بئر، أو سفينة، وتكرر لتأخر الإجابة، فقد استسقي بمصر لنيلها خمسة وعشرين يوماً ولاء والعلماء حاضرون ولم ينكروا ذلك، وهل إقامة المخصب لها لأجل المجدب مندوب، أو لا؟ تردد.
ويستحب قبلها صيام ثلاثة أيام ولا يأمرهم الإمام به خلافاً لعبد الملك، بل يستحب له أن يأمرهم قبلها بالتوبة والصدقة والإقلاع عن الذنوب والآثام والمظالم ويحالل بعضهم بعضاً، ويخرجون إلى المصلى مشاة بسكينة ووقار في ثياب بذلةٍ أذلة وجلين بتخشع، وإن متجالة وشيخاً وصبياً إن عقل، وإلا فلا على المشهور؛ كبهيمة وحائض على المعروف، وفي أهل الذمة، ثالثها: المشهور يخرجون معهم في ناحية منفردين بيوم ولا يُمْنَعُونَ مِنْ التَّطَوُّف بِصُلْبَانِهِمْ، بل من إظهارها للمسلمين في الاستسقاء وغيره، وهي ركعتان كالنفل يقرأ فيها بكسبح، والشمس وضحاها جهراً، وتصلى ضحوة.
وقال ابن حبيب: للزوال.
ابن شعبان: وبعد الصبح والمغرب.
ويجوز النفل فيها مُطْلَقاً، وخطبتها بعد الصلاة على المشهور.
وروي: قبلها.
وقيل: لا خطبة لها ويجلس في وسطها وكذا في أولها على المشهور، ولا يخرج لها بمنبر على المشهور، والأفضل أن يخطب بالأرض متكئاً على عصا، وليس في الغدو لها تكبير.
وقيل: يكبر الإمام - والاستغفار مؤقت - ويخطب كالعيد ويبدل التكبير بالاستغفار، ويحكيه من حضر معه، ويبالغ في الدعاء آخر الثانية مستقبل القبلة، ويحول حينئذ رداءه تفاؤلا.
وقيل: بين خطبتيه.
وقيل: في أثنائها ما على يمينه على يساره ولا ينكسه، وكذا الرجال فقط قعوداً.
وقيل: إنما يفعله الإمام، ومن أدرك الخطبة فقط جلس، وإن شاء صلى أو ترك، وإن أحدث الإمام في خطبته تمادى.